• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلام العلامه في التذکره

طرف المشترط عليه،فإن أخلّ به فللمشترِط1 الفسخ،و هل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر2 ،انتهى. و لا معنى للزوم الشرط إلّا وجوب الوفاء. و قال في التذكرة في فروع مسألة العبد المشترَط عتقه-:إذا أعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه إلى أن قال: و إن امتنع اُجبر عليه إن قلنا:إنّه حقٌّ للَّه تعالى،و إن قلنا:إنّه حقٌّ للبائع لم يُجبر،كما في شرط الرهن و الكفيل،لكن يتخيّر البائع في الفسخ؛ لعدم سلامة ما شرط.ثمّ ذكر للشافعي وجهين في الإجبار و عدمه إلى أن قال-:و الأولى عندي الإجبار في شرط الرهن و الكفيل لو امتنع،كما لو شرط تسليم الثمن معجّلاً فأهمل3 ،انتهى. و يمكن أن يستظهر هذا القول أعني الوجوب تكليفاً مع عدم جواز الإجبار من كلّ من استدلّ على صحّة الشرط بعموم« المؤمنون» مع قوله بعدم وجوب الإجبار،كالشيخ في المبسوط،حيث استدلّ على صحّة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله صلّى اللَّه عليه و آله:« المؤمنون عند شروطهم».ثمّ ذكر:أنّ في إجباره على الإعتاق لو امتنع قولين:الوجوب؛ لأنّ عتقه قد استحقّ بالشرط،و عدم الوجوب و إنّما يجعل له الخيار.ثمّ قال:و الأقوى هو الثاني4 ،[انتهى5 ].

(1)في« ق»:« فللمشتري».

(2)الدروس 3:214.

(3)التذكرة 1:492.

(4)المبسوط 2:151.

(5)لم يرد في« ق».