• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الأولي : في وجوب الوفاء من حيث التکليف الشرعي

المشهور وجوب الوفاء بالشرط

ظاهر الشهيد عدم وجوب الوفاء تکليف

الاُولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي ظاهر المشهور:هو الوجوب؛ لظاهر النبوي:« المؤمنون عند شروطهم»1 و العلوي:« مَنْ شَرَطَ لامرأته شرطاً فليف لها به،فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً»2 .و يؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب3 من زيادة قوله:« إلّا من عصى اللَّه» في النبوي،بناءً على كون الاستثناء من المشروط عليه،لا من الشارط.هذا كلّه،مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد. خلافاً لظاهر الشهيد في اللمعة و ربما ينسب إلى غيره حيث قال:إنّه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط،و إنّما فائدته جعل البيع عرضةً للزوال4 .

(1)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذيل الحديث 4.

(2)الوسائل 15:50،الباب 40 من أبواب المهور،الحديث 4.

(3)أُرسل في المسالك 3:274،و الروضة 3:506،و عوائد الأيّام:132.

(4)اللمعة الدمشقية:130،و راجع التنقيح الرائع 2:71،حيث قال بعد احتمال الوجوب و عدمه في العتق المشروط:« و يحتمل الثاني و هو الأصحّ».