دفع هذا التوهم
جاء زيد» على وقوع المعاوضة بين المبيع و بين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد،بل يؤدّي إلى البيع بثمنين على تقديرين،فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجيء زيد،و بالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه.
و يندفع:بأنّ الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعلّق
1 إلى أصل المعاوضة الخاصّة.و مجرّد رجوعهما في المعنى إلى أمرٍ واحدٍ لا يوجب البطلان؛ و لذا اعترف
2 أنّ مرجع قوله:« أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع» و« أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر» إلى واحدٍ،مع الاتّفاق على صحّة الثاني و بطلان الأوّل
3 .
نعم،ذكر في التذكرة:أنّه لو شرط البائع كونه أحقّ بالمبيع لو باعه المشتري،ففيه إشكال
4 .لكن لم يعلم أنّ وجهه تعلّق
5 الشرط،بل ظاهر عبارة التذكرة و كثيرٍ منهم في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن كون الشرط و هو الخيار معلّقاً على ردّ الثمن.و قد ذكرنا ذلك سابقاً في بيع الخيار
6 .