• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد

اتّحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً أو لا،و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه،فيدور.أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره،فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنّة.لا يقال:ما التزموه من الدور آتٍ هنا؛ لأنّا نقول:الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي،بخلاف ما لو شرط البيع على البائع1 ،انتهى. و قد تقدّم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد و النسية2 . و قد صرّح في الدروس:بأنّ هذا الشرط باطلٌ لا للدور،بل لعدم القصد إلى البيع3 . و يرد عليه و على الدور:النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه و على عقبه،فقد صرّح في التذكرة بجوازه4 ،و صرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن5 مع جريان الدور فيه. الشرط الثامن:أن يلتزم به في متن العقد،فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور،بل لم يُعلم فيه

(1)التذكرة 1:490.

(2)كذا في« ق»،و لم يتقدّم بابهما،بل يأتي بعد أحكام الخيار،و لذا غيّره في« ش» ب« و سيأتي»،و لعلّ الوجه في ذلك تقدّمه في المسودة،و على أيّ تقدير اُنظر الصفحة 232 و ما بعدها.

(3)الدروس 3:216.

(4)التذكرة 1:493 494،و تقدّم في الصفحة 45 أيضاً.

(5)التذكرة 1:491.