عدم اعتبار العلم في الشرط ما هو تابع
الشرط السابع : أن لا يکون مستلزما لمحال
لكن قال في الدروس:لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة لأنّه بمنزلة الاشتراط،و لا يضرّ الجهالة لأنّه تابع
1 .
و قال في باب بيع المملوك:و لو اشتراه و ماله صحّ،و لم يُشترط علمه و لا التفصّي من الربا إن قلنا:إنّه يملك،و إن أحلناه اشترطا
2 ،انتهى.
و المسألة محلّ إشكالٍ،و كلماتهم لا يكاد يعرف التئامها،حيث صرّحوا:بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين،و أنّ التراضي بالمعاوضة
3 وقع منوطاً به،و لازمه كون الجهالة فيه قادحة.
و الأقوى اعتبار العلم؛ لعموم نفي الغرر إلّا إذا عُدّ المشروط
4 في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع،كبيض الدجاج.و قد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين
5 ،و سيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان
6 ،إن شاء اللَّه تعالى.
الشرط السابع:أن لا يكون مستلزماً لمحال،كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع،فإنّ العلّامة قد ذكر هنا:أنّه مستلزمٌ للدور.
قال في التذكرة:لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء