• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

هي من مقتضيات إطلاقه

موارد مما يصعب التمييز فيها بين الموردين

قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« الناس مسلّطون على أموالهم»1 . و دعوى:أنّ العقد إنّما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقاً،خروجٌ عن محلّ الكلام؛ إذ الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد و طبيعته السارية في كلّ فردٍ منه،لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه و خلوه عن الشرائط و القيود حتّى لا ينافي تخلّفه عنه لقيدٍ يقيّده و شرطٍ يشترط فيه. هذا كلّه مع تحقّق الإجماع على بطلان هذا الشرط،فلا إشكال في أصل الحكم. و إنّما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلّف[عن1 مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع و تميّزها عمّا يقبل التخلّف لخصوصيّةٍ تعتري العقد و إن اتّضح ذلك في بعض الموارد؛ لكون الأثر كالمقوِّم العرفي للبيع أو غرضاً أصليّاً،كاشتراط عدم التصرّف أصلاً في المبيع،و عدم الاستمتاع أصلاً بالزوجة حتّى النظر،و نحو ذلك. إلّا أنّ الإشكال في كثيرٍ من المواضع،خصوصاً بعد ملاحظة اتّفاقهم على الجواز في بعض المقامات و اتّفاقهم على عدمه فيما يشبهه،و يصعب الفرق بينهما و إن تكلّف له بعضٌ2 . مثلاً:المعروف عدم جواز المنع عن البيع و الهبة في ضمن عقد البيع،و جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصلٍ أو وقفه حتّى على البائع

(1)التذكرة 1:489،و راجع الحديث في عوالي اللآلي 1:222،الحديث 99،و الصفحة 457،الحديث 198.

(1)]()لم يرد في« ق».

(2)و هو السيّد المراغي في العناوين 2:307.