• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الإشکال في ثبوت الأرش

الأقوي قول المشهور

لوکان التعيب بغير آفه سماويه

نعم،قد يشكل الحكم المذكور؛ لعدم الدليل على ضمان الوصف،لأنّ الضمان بهذا المعنى حكمٌ مخالفٌ للأصل يقتصر فيه على محلِّ النصّ و الإجماع،و هو تلف الكلِّ أو البعض.و لو لا الإجماع على جواز الردّ لأشكل الحكم به أيضاً،إلّا أنّه لمّا استندوا في الردّ إلى نفي الضرر[قالوا1 ]إنّ الضرر المتوجّه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع.

و حينئذٍ فقد يستوجه ما ذكره العلّامة:من أنّ الحاجة قد تمسّ إلى المعاوضة،فيكون في الردّ ضرر2 ،و كذلك في الإمساك بغير أرش،فيوجب التخيير بين الردّ و الأرش،لنفي الضرر.

لكن فيه:أنّ تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقّق بمجرّد الخيار في الفسخ و الإمضاء،كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار.

هذا،و مع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوّة. هذا كلّه مع تعيّبه بآفةٍ سماويّة.

و أمّا لو تعيّب بفعل أحدٍ،فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه،و إلّا كان له على الجاني أرش جنايته؛ لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخّر إلّا أن يكون بآفةٍ سماويّة.و يحتمل تخيير المشتري بين الفسخ و الإمضاء،مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناءً على جعل العيب قبل القبض مطلقاً موجباً للخيار،و مع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش.

(1)لم يرد في« ق».

(2)ذكره في المختلف 5:182.