هل يکتفي بالتخليه في سقوط الضمان ؟
حکم الإتلاف
و قد تقدّم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناءً على اشتراط الكيل في القبض
1 .و لا يخلو عن قوّة.
و هل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضاً في سقوط الضمان؟ قولان:لا يخلو السقوط من قوّة[و إن لم نجعله قبضاً
2 ].
و كذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه و لم ينقله بناءً على اعتبار النقل في القبض.
هذا كلّه حكم التلف السماوي.
و أمّا الإتلاف:فإمّا أن يكون من المشتري،و إمّا أن يكون من البائع،و إمّا أن يكون من الأجنبي.
فإن كان من المشتري،فالظاهر عدم الخلاف في كونه بمنزلة القبض في سقوط الضمان؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه.و حجّته الإجماع لو تمّ،و إلّا فانصراف النصّ إلى غير هذا التلف،فيبقى تحت القاعدة.
قال في التذكرة:هذا إذا كان المشتري عالماً،و إن كان جاهلاً،بأن قدّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله،فهل يجعل قابضاً؟ الأقرب أنّه لا يصير قابضاً،و يكون بمنزلة إتلاف البائع
3 .ثمّ مثّل له بما إذا قدّم المغصوب إلى المالك فأكله.
أقول:هذا مع غرور البائع لا بأس به،أمّا مع عدم الغرور ففي كونه كالتلف السماوي وجهان.