مسأله : انتقال الضمان إلي القابض
تلف البيع قبل قبضه علي البائع و الاستدلال علي بالنبوي المشهور
الكلام في أحكام القبض و هي التي تلحقه بعد تحقّقه. مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض،فقبله يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً مستفيضاً،بل محقّقاً،و يسمّى ضمان المعاوضة.
و يدلّ عليه قبل الإجماع النبويّ المشهور:« كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»
1 و ظاهره بناءً على جعل« من» للتبعيض-:أنّه بعد التلف يصير مالاً للبائع،لكن إطلاق المال على التالف إنّما هو باعتبار كونه مالاً عند التلف.
و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته كما صرّح به في باب الصلح من الشرائع
2