• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : انتقال الضمان إلي القابض

تلف البيع قبل قبضه علي البائع و الاستدلال علي بالنبوي المشهور

الكلام في أحكام القبض و هي التي تلحقه بعد تحقّقه. مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض،فقبله يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً مستفيضاً،بل محقّقاً،و يسمّى ضمان المعاوضة.

و يدلّ عليه قبل الإجماع النبويّ المشهور:« كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»1 و ظاهره بناءً على جعل« من» للتبعيض-:أنّه بعد التلف يصير مالاً للبائع،لكن إطلاق المال على التالف إنّما هو باعتبار كونه مالاً عند التلف.

و بهذا الاعتبار يصحّ أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته كما صرّح به في باب الصلح من الشرائع2

(1)المستدرك 13:303،الباب 9 من أبواب الخيار،و فيه حديث واحد.

(2)الشرائع 2:122.