• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مناقشه المولف في الاستدلال

ما لا يخفى.

و قد تُردّ أيضاً بتضمّنها لاعتبار ما لا يقول به أحد:من عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع. و فيه:أنّ هذا قد قال به كلّ أحدٍ من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع،فإنّ المسألتين من وادٍ واحد،بل الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد عنون المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء1 .

و قد يُردّ أيضاً:بأنّ المستفاد من المفهوم لزوم الشرط و أنّه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه و إن كان يحرم البيع الثاني أو هو و البيع الأوّل مع الشرط و يكون الحاصل حينئذٍ حرمة الاشتراط و إن كان لو فعل التزم به،و هو غير التزام المحرّم الذي يَفسُد و يُفسِد العقد. و فيه:أنّ الحرمة المستفادة من« البأس» ليس إلّا الحرمة الوضعيّة أعني الفساد،و لا يجامع ذلك صحّة الشرط و لزومه.

نعم،يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني مع الفراغ عن صحّة الأوّل، كما يشهد به أيضاً بيان خلاف أهل المسجد المختصّ بالبيع الثاني-:إنّ المراد أنّه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا و طيب النفس و الاختيار فلا بأس به،و إن وقع لا عن ذلك بل لأجل الالتزام به سابقاً في متن العقد أو قبله و إلزامه عرفاً بما التزم كان الشراء فاسداً،لكن فساد الشراء لا يكون إلّا لعدم طيب النفس فيه و عدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه،إمّا لعدم ذكره في

(1)غاية المراد 2:78.