• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

2- القول بالجواز

الأكثر1 ،و عن جماعةٍ في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيارٍ للبائع:أنّ المشتري ممنوعٌ من كثيرٍ من التصرّفات المنافية لخيار البائع2 ، بل ظاهر المحكيّ عن الجامع كعبارة الدروس3 عدم الخلاف في ذلك،حيث قال في الجامع:و ينتقل المبيع بالعقد و انقضاء الخيار،و قيل بالعقد،و لا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع4 .و ستجيء عبارة الدروس.

و لكن خلاف الشيخ و ابن سعيد مبنيٌّ على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار،فلا يُعدّ مثلهما مخالفاً في المسألة. و الموجود في ظاهر كلام المحقّق في الشرائع:جواز الرهن في زمن الخيار،سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما5 ،بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كلّ من قال بانتقال الملك بالعقد،و كذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك و لو مع ثبوت الخيار1 .

نعم،استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجهٍ يظهر

(1)مفتاح الكرامة 9:195.

(2)راجع مفتاح الكرامة 3(الزكاة):19،و مستند الشيعة 9:30،و الجواهر 15:39.

(3)ستجيء عبارة الدروس في الصفحة الآتية.

(4)الجامع للشرائع:248.

(5)الشرائع 2:77.

(1)الشرائع 1:141.