2- القول بالجواز
الأكثر
1 ،و عن جماعةٍ في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيارٍ للبائع:أنّ المشتري ممنوعٌ من كثيرٍ من التصرّفات المنافية لخيار البائع
2 ،
بل ظاهر المحكيّ عن الجامع كعبارة الدروس
3 عدم الخلاف في ذلك،حيث قال في الجامع:و ينتقل المبيع بالعقد و انقضاء الخيار،و قيل بالعقد،و لا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع
4 .و ستجيء عبارة الدروس.
و لكن خلاف الشيخ و ابن سعيد مبنيٌّ على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار،فلا يُعدّ مثلهما مخالفاً في المسألة.
و الموجود في ظاهر كلام المحقّق في الشرائع:جواز الرهن في زمن الخيار،سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما
5 ،بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كلّ من قال بانتقال الملك بالعقد،و كذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك و لو مع ثبوت الخيار
1 .
نعم،استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجهٍ يظهر