• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

أدلّة المحدّثين علي وجوب الاحتياط

واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالادلة الثلاثة: أما الكتاب: فبالآيات الناهية عن القول بغيرالعلم(2)، وعن الالقاء في التهلكة(3)، والآمرة بالتقوى(4).

والجواب: إن القول بالاباحة شرعا وبالامن من العقوبة عقلا، ليس قولا بغير علم، لما دل على الاباحة من النقل وعلى البراء?ة من حكم العقل، ومعهما لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلا، ولا فيه مخالفة التقوى، كما لا يخفى.

وأما الاخبار: فبما(1) دل على وجوب التوقف عند الشبهة، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة، من الاخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو إلتزاما، وبما(2) دل على وجوب الاحتياط من الاخبار الواردة بألسنة مختلفة.

والجواب: إنه لا مهلكة في الشبهة البدوية، مع دلالة النقل على [الاباحة](3) وحكم العقل بالبراء?ة كما عرفت.

وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم، وإن كان واردا على حكم العقل، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول.