• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

الوجه الثالث: الإجماع و الجواب عنه

الوجه الرابع: الأخبار

منها: صحيحة زرارة الاُصولي

لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم، وهو غير معلوم، ولو سلم، فلا دليل على اعتباره بالخصوص، مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.

الوجه الثالث: دعوى الاجماع عليه، كما عن المبادئ(2) حيث قال: الاستصحاب حجة، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة، لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح، انتهى.

وقد نقل عن غيره(3) أيضا.

وفيه: إن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال، ولو مع الاتفاق، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة، ونقله موهون جدا لذلك، ولو قيل بحجيته لولا ذلك.

الوجه الرابع: وهو العمدة في الباب، الاخبار المستفيضة.

منها: صحيحة زرارة(4) (قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء،

(1) راجع شرح مختصر الاصول / 53.

(2) مبادئ الاصول/250، ونظير هذا ما عن النهاية على ما حكاه الشيخ - قدس سره - فرائد الاصول /329.

(3) راجع معالم الاصول / 231، الدليل الرابع.

(4) التهذيب 1 / 8 الباب 1 ح 11، باختلاف يسير في اللفظ. أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، وإذا نامت