• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقلّ و الأکثر الارتباطيّين

تقريب انحلال العلم الإجماليّ بين الأقلّ و الأکثر

البين، وهو الواحد أو الاثنان(4).

المقام الثاني: (في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين).

والحق أن العلم الاجمالي بثبوت التكليف بينهما - أيضا - يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الاكثر، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.

وتوهم(1) انحلاله إلى العلم بوجوب الاقل تفصيلا والشك في وجوب الاكثر بدوا - ضرورة لزوم الاتيان بالاقل لنفسه شرعا، أو لغيره كذلك أو عقلا، ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالاكثر - فاسد قطعا، لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقف لزوم الاقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالاقل كان خلفا، مع أنه يلزم من وجوده عدمه، لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا، المستلزم لعدم الانحلال، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

نعم إنما ينحل إذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوما له، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الاكثر ذا مصلحتين، أو مصلحة أقوى من مصلحة الاقل، فالعقل في مثله وإن استقل بالبراء?ة بلا كلام، إلا أنه خارج عما هو محل النقض والابرام في المقام.

هذا