• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

الأوّل: في النسبة بين الاستصحاب وسائر الاُصول العمليّة

الثاني: في تعارض الاستصحابين

تقدم الأصل السببيّ علي المسبّبي

أما الاول: فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه، فيقدم عليها ولا مورد معه لها، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا، هذا في النقلية منها.

وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها، ضرورة أنه إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوبة وبه الامان، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح.

وأما الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين، إن إن لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب، فهو من باب تزاحم(1) الواجبين. وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهرا، وأخرى لا يكون كذلك.

فإن كان أحدهما أثرا للآخر، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص

(1) فيتخير بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهم، وإلا فيتعين الاخذ بالاهم، ولا مجال لتوهم أنه لا يكاد يكون هناك أهم، لاجل أن إيجابهما إنما يكون من باب واحد وهو استصحابهما من دون مزية في أحدهما أصلا، كما لا يخفى، وذلك لان الاستصحاب إنما يثبت المستصحب، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب، يثبت به كل مرتبة منهما، فيستصحب، فلا تغفل (منه قدس سره).