النصوص الداله علي مسقطيه التصرف
و صحيحة الصفّار:« كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها[حدثاً
1 ]من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ،إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ
2 التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها
3 أو الركوب الذي ركبها
4 فراسخ؟ فوقّع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه تعالى»
5 .
و في ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد:« قلت [له
6 أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال:إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع»
7 .
و استدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع-:بأنّ التصرّف دليل الرضا
8 .و في موضعٍ آخر منها:أنّه دليل الرضا بلزوم العقد
9 .و في موضعٍ آخر منها كما في الغنية
10 -:أنّ التصرّف إجازة
11 .