• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

القول بثبوت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان ثمنا کان او مثمنا

ضعف هذا القول

الاتّفاق،على خلافه.و تبعه على ذلك في المفاتيح 1 و توقّف في غاية المراد2 و حواشي القواعد3 و تبعه في المقتصر4 .

هذا ، و لكنّ الإنصاف:أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة،مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق و المتيقّن خروج المشتري،فلا ريب في ضعف هذا القول.

نعم،هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه،و هو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً،نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين 5 ،منهم الشهيد في المسالك 6 ؛ لعموم صحيحة ابن مسلم« المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا،و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»7 و لا ينافيه تقييد الحيوان ب« المشترى» في موثّقة ابن فضّال 8 ؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛

(1)مفاتيح الشرائع 3:68.

(2)غاية المراد 2:96 97.

(3)لا يوجد لدينا،لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:555.

(4)المقتصر:168 169.

(5)منهم المحقّق الأردبيلي 8:392،و المحدّث البحراني في الحدائق 19:25 و 26،و المحقّق النراقي في المستند 14:377،و قوّاه الشهيد الثاني في الروضة 3:450.

(6)المسالك 3:200.

(7)الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(8)الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث 2.