اذا اکره احدهما علي البقاء
الاقوي سقوط الخيار عنهما
الآخر،فلا ينافي سقوط خيار الآخر؛[لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما في الغاية
1 ]،مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختصّ بطلان الخيار فيها بالمتمكّن ممّا لا بدّ منه،كما لا يخفى على المتأمّل.و حملها على ما ذكرنا:من إرادة المتمكّن لا بشرطٍ،لا إرادة خصوصه فقط،أولى من تخصيصها ببعض الصور.و لعلّ نظر الشيخ و القاضي
2 إلى أنّ الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غايةً لسقوط خيار كلٍّ منهما،فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقطٌ لخياره خاصّةً.و هو استنباطٌ حسنٌ.لكن لا يساعد عليه ظاهر النصّ
3 .
إذا أكره أحدهما على البقاءثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم عكس المسألة و هي ما إذا أُكره أحدهما على البقاء ممنوعاً من التخاير و فارق الآخر اختياراً فإنّ مقتضى ما تقدّم من الإيضاح من مبنى الخلاف 4 عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا،و مقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال 5 جريان الخلاف هنا أيضاً.
و كيف كان،فالحكم بسقوط الخيار،عليهما6 هنا أقوى كما لا يخفى.