الاقوال في المسأله
مبني الاقوال
فيه أربعة:
سقوط خيارهما،كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعيد و السيّد العميد و شيخنا الشهيد1 قدّس اللَّه أسرارهم.
و ثبوته لهما،كما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهيد الثانيين و محتمل الإرشاد2 .
و سقوطه في حقّ المختار خاصّة.
و فصّل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما،و بين مفارقته فالسقوط عنهما3 .
و مبنى الأقوال على أنّ افتراقهما المجعول غايةً لخيارهما هل يتوقّف على حصوله عن اختيارهما،أو يكفي فيه حصوله عن اختيار أحدهما؟
و على الأوّل،هل يكون اختيار كلٍّ منهما مسقطاً لخياره،أو يتوقّف سقوط خيار كلِّ واحدٍ على مجموع اختيارهما؟ فعلى الأوّل