3- شراء العبد نفسه
ينعتق عليه.و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين
1 .
و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة إلى القيمة؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له،و اختاره في التذكرة
2 .و فيها أيضاً:أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ
3 .و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار،فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد:من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف
4 لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله،فتأمّل.