الرابعه : اذا ادعي البائع حدوث العيب عند المشتري و المشتري سبقه
استلزامه لزوال القديم،و قد ثبت في الأُصول:أنّ أصالة عدم أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه
1 .
لكنّ المحكيّ في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف،قال:لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري
2 نكتة بياضٍ بعينه،و وجد نكتة قديمة،ثمّ زالت إحداهما،فقال البائع:الزائلة القديمة فلا ردّ و لا أرش،و قال المشتري:بل الحادثة و لِيَ الردّ،قال الشافعي:يحلفان على ما يقولان،فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الردّ و استفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش
3 ،انتهى.
الثالثة
لو كان عيبٌ مشاهداً4 غير المتّفق عليه،
فادّعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه،ففي الدروس:أنّه كالعيب المنفرد
5 ،يعني أنّه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب و اختلفا في السبق و التأخّر.و لعله لأصالة عدم التقدّم.
و يمكن أن يقال:إنّ عدم التقدّم هناك راجعٌ إلى عدم سبب