• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

الثاني : الاختلاف في مسقط الخيار , و فيه ايضا مسائل

الاولي : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب

الثانيه : لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري او بعده

الثالثه : لو اختلفا في کون الزائل هو القديم او الحادث

و أمّا الثاني 1 و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضاً مسائل: الاُولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه قدّم منكر العلم،فيثبت الخيار.

الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده على القول بأنّ زواله بعد العلم لا يُسقط الأرش بل و لا الردّ ففي تقديم مدّعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه و عدم زواله المسقط للخيار،أو تقديم مدّعي عدم ثبوت الخيار؛ لأنّ سببه أو شرطه العلم به حال وجوده و هو غير ثابتٍ فالأصل لزوم العقد و عدم الخيار،وجهان،أقواهما الأوّل.و العبارة المتقدّمة من التذكرة2 في سقوط الردّ بزوال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ تومئ إلى الثاني،فراجع.

و لو اختلفا بعد حدوث عيبٍ جديدٍ و زوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتّى لا يكون خيارٌ أو الحادث حتّى يثبت الخيار،فمقتضى القاعدة بقاء القديم الموجب للخيار.و لا يعارضه أصالة بقاء الجديد؛ لأنّ بقاء الجديد لا يوجب بنفسه سقوط الخيار إلّا من حيث

(1)عِدلٌ لقوله:« أمّا الأوّل» في الصفحة 339.

(2)تقدّمت في الصفحة 340،و راجع الصفحة 325 أيضاً.