هل يسقط التبري من العيوب وجوب الاعلام؟
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟
و على الاستدلال بالغشّ على العيب الخفيّ،بل هذا الجمع ممكنٌ في كلمات الأصحاب مطلقاً.و من أقوى الشواهد على ذلك أنّه حكي عن موضعٍ من السرائر:أنّ كتمان العيوب مع العلم بها حرامٌ و محظورٌ بغير خلافٍ
1 ،مع ما تقدّم من نسبة الاستحباب إليه،فلاحظ.
ثمّ التبرّي من العيوب هل يُسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور2 ،أم لا؟ فيه إشكالٌ،منشؤه 3 :أنّ لزوم الغشّ من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحّة،فإذا تبرّأ من العيوب ارتفع الظهور،أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامداً و التبرّي لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحّة،فالتغرير إنّما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل.و الأحوط الإعلام مطلقاً كما تقدّم عن المبسوط4 .
ثمّ إنّ المذكور في جامع المقاصد5 و المسالك 6 و عن غيرهما7 :أنّه