• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

ما به يتدارک ضرر المشتري

الصحّة منه في يد المشتري،فإذا فرض أنّ صفة الصحّة لا تقابل بجزءٍ من المال في عقد المعاوضة1 ،فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة،لا يستحقّ البائع عند الفسخ قيمتها. و الحاصل:أنّ البائع لا يستحقّ من المشتري إلّا ما وقع مقابلاً بالثمن،و هو نفس المثمن،من دون اعتبار صحّته جزءً،فكأنه باع عبداً كاتباً فقبضه المشتري ثمّ فسخ أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة2 .

ثمّ إنّ صريح جماعةٍ من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجّاناً فيما نحن فيه 3 ،فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين،اقتصر في المبسوط على حكايتهما4 . أحدهما:جواز ردّ المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث؛ لما تقدّم 5 إليه الإشارة:من أنّ أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم،في كونها غرامة تالفٍ مضمونٍ على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا. الثاني:أن يفسخ البيع لتعذّر إمضائه،و إلزام المشتري ببدله من

(1)في« ش» زيادة:« الربوية».

(2)في« ش» زيادة:« نعم هذا يصحّ في غير الربويين؛ لأنّ وصف الصحّة فيه يقابل بجزءٍ من الثمن فيرد المشتري قيمة العيب الحادث عنده ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحّة».

(3)منهم العلّامة في القواعد 2:79،و التذكرة 1:531،و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4:363.

(4)المبسوط 2:133.

(5)تقدم في الصفحة المتقدّمة.