• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المشهور اطلاق الحکم بوجوب رد نصف العشر

هذه الأخبار مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ1 بالعموم من وجهٍ،فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقييد هذه الأخبار. و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم و بين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى،وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ؛ لكونه رضاً بالبيع 2 ،و يمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين 3 . نعم،لو خُدش في عموم ما دلّ على المنع عن 4 الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء لكن يبقى لزوم العُقْر ممّا لا دليل عليه إلّا الإجماع المركّب و عدم الفصل بين الردّ و العُقر،فافهم. ثمّ إنّ المحكيّ عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر5 ،بل عن الانتصار و الغنية:الإجماع عليه 6 .إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب:من كون الحامل ثيّباً،فلا يشمل فرض حمل البكر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛ و لذا ادّعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيّب

(1)راجع الوسائل 12:413،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

(2)راجع الوسائل 12:350 351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(3)راجع الوسائل 12:363،الباب 16 من أبواب الخيار،الحديث 3.

(4)في« ش»:« من».

(5)حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:337.

(6)تقدّم عنهما في الصفحة 294.