• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المحکي عن الاسکافي ان الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل اذا کان من المولي

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فحكم بالردّ مع كون الحمل من المولى؛ لبطلان بيع أُمّ الولد،حيث قال:فإن وجد في السلعة عيباً كان عند البائع و قد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردّها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموتٍ أو غيره كان للمشتري فضل ما بين الصحّة و العيب دون ردّها،فإن كان العيب ظهور حملٍ من البائع و قد وطأها المشتري من غير علمٍ بذلك،كان عليه ردّها و نصف عشر قيمتها1 ،انتهى. و اختاره في المختلف 2 :و هو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال:فإن وجد بها عيباً بعد أن وطأها لم يكن له ردّها و كان له أرش العيب خاصّةً،[اللهمّ 3 ]إلّا أن يكون العيب من حَبَلٍ فيلزمه ردّها على كلّ حالٍ وطأها أو لم يطأها و يردّ معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها4 ،انتهى. و يمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القولَ بمنع الوطء من الردّ5 ؛ فإنّ من البعيد عدم استثناء وطء الحامل و عدم تعرّضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات و ألسنة القدماء. و قال في الوسيلة:إذا وطأ الأمة ثمّ علم بها عيباً لم يكن له

(1)حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:178 179.

(2)المختلف 5:179.

(3)من« ش» و المصدر.

(4)النهاية:393.

(5)المبسوط 2:127.