مساله : عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت او ابدال العين
مسألة
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛لأنّ العقد إنّما وقع على الشخصي،فتملّك غيره يحتاج إلى معاوضةٍ جديدة.
و لو شرط في متن العقد الإبدال لو ظهر على خلاف الوصف،ففي الدروس:أنّ الأقرب الفساد
1 .و لعلّه لأنّ البدل المستحقّ عليه بمقتضى الشرط:
إن كان بإزاء الثمن فمرجعه إلى معاوضةٍ جديدةٍ على تقدير ظهور المخالفة،بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفة،و ينعقد بيعٌ آخر،فيحصل بالشرط انفساخ عقدٍ و انعقاد عقدٍ آخر،كلٌّ منهما معلَّقٌ على ظهور المخالفة،و من المعلوم عدم نهوض الشرط لإثبات ذلك.
و إن كان بإزاء المبيع الذي ظهر على خلاف الوصف،فمرجعه أيضاً إلى انعقاد معاوضةٍ تعليقيّةٍ غرريّة؛ لأنّ المفروض جهالة المبدل.و على أيّ تقديرٍ،فالظاهر عدم مشروعيّة الشرط المذكور،فيَفسد و يُفسد العقد.