• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

اقوي الاقوال

عدم صحه قياس هذا الشرط باشتراط البراءه

ثمّ إنّه قد يثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر في البيع حتّى يلزم فساد البيع و لو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد،بل من جهة أنّه إسقاطٌ لما لم يتحقّق،بناءً على ما عرفت:من أنّ الخيار إنّما يتحقّق بالرؤية،فلا يجوز إسقاطه قبلها،فاشتراط الإسقاط لغوٌ،و فساده من هذه الجهة لا يؤثّر في فساد العقد،فيتعيّن المصير إلى ثالث الأقوال المتقدّمة.لكن الإنصاف:ضعف وجه هذا القول.

و أقوى الأقوال أوّلها؛ لأنّ دفع الغرر عن هذه المعاملة و إن لم يكن لثبوت 1 الخيار،لأنّ الخيار حكمٌ شرعيٌّ لا دخل له في الغرر العرفي المتحقّق في البيع،إلّا أنّه لأجل سبب الخيار،و هو اشتراط تلك الأوصاف المنحلّ إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات،لأنّها إمّا شروطٌ للبيع و إمّا قيودٌ للمبيع كما تقدّم سابقاً و اشتراط سقوط الخيار راجعٌ إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات و عدمها،و التنافي بين الأمرين واضحٌ.

و أمّا قياس هذا الاشتراط باشتراط البراءة،فيدفعه الفرق بينهما:بأنّ نفي العيوب ليس مأخوذاً في البيع على وجه الاشتراط أو التقييد،و إنّما اعتمد المشتري فيهما على أصالة الصحّة،لا على تعهّد البائع لانتفائها حتّى ينافي ذلك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها،بخلاف الصفات فيما نحن فيه،فإنّ البائع يتعهّد لوجودها في المبيع و المشتري يعتمد على هذا التعهّد،فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهّده لها

(1)في ظاهر« ق» أو محتملة:« بثبوت».