لو اشتراط سقوط هذا الخيار
الاقوال في المسأله
العقد.و لا يخلو عن قوّة.
و لو شرط سقوط هذا الخيار،ففي فساده و إفساده للعقد،كما عن العلّامة1 و جماعةٍ2 ،أو عدمهما،كما عن النهاية3 و بعضٍ 4 ،أو الفساد دون الإفساد5
،وجوهٌ،بل أقوالٌ:
من كونه موجباً لكون العقد غرراً،كما في جامع المقاصد:من أنّ الوصف قام مقام الرؤية،فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيٍّ و لا موصوف 6 .
و من أنّ دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتّى يثبت بارتفاعه،فإنّ الخيار حكمٌ شرعيٌّ لو أثّر في دفع الغرر جاز بيع كلّ مجهولٍ متزلزلاً،و العلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبيّن المخالفة،فإنّ الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أيّ صفةٍ كانت،و لو كان الالتزام المذكور مؤدّياً إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضاً مؤدّياً إليه؛ لأنّه بمنزلة بيع الشي ء