• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

دفع التنافي المذکور

اشکال عدم حصر الاوصاف التي يختلف الثمن من اجلها

اشکال آخر في المقام

و قال في السلم في الأحجار المتّخذة للبناء:إنّه يذكر نوعها و لونها و يصف عِظَمها،فيقول:ما يحمل البعير منها اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على سبيل التقريب دون التحقيق،لتعذّر التحقيق 1 .

و يمكن أن يقال:إنّ المراد ما يعتبر في السلَم في حدّ ذاته مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلَم،و إن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك:أنّ الاستقصاء في الأوصاف شرطٌ في السلم غير مقيّدٍ بحال التمكّن،فتعذّره يوجب فساد السلَم لا الحكم بعدم اشتراطه،كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه،و تمام الكلام في محلّه.

ثمّ إنّ الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورةٍ،خصوصاً في العبيد و الإماء؛ فإنّ مراتبهم الكماليّة التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدّاً،و الاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالةٌ على مجهول،بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم؛ لانتفاء الغرر عرفاًبذلك ، مع أنّا علمنا أنّ الغرر العرفي أخصّ من الشرعي.

و كيف كان،فالمسألة لا تخلو عن إشكالٍ.و أشكل من ذلك أنّ الظاهر أنّ الوصف يقوم مقام الرؤية المتحقّقة في بيع العين الحاضرة،و على هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطّلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة ممّا يختلف الثمن باختلافه. قال في التذكرة:يشترط رؤية ما هو مقصودٌ بالبيع كداخل

(1)التذكرة 1:553.