خيار ما يفسده المبيت
لا مجرّد دخول الليل،فإذا فسخ البائع أوّل الليل أمكن له الانتفاع به و ببدله،و لأجل ذلك عبّر في الدروس عن هذا الخيار ب« خيار ما يفسده المبيت» و أنّه ثابتٌ عند دخول الليل
1 ،و في معقد إجماع الغنية:أنّ على البائع الصبر يوماً
2 ثمّ هو بالخيار
3 .و في محكيّ الوسيلة:أنّ خيار الفواكه للبائع،فإذا مرّ على المبيع يومٌ و لم يقبض المبتاع كان البائع بالخيار
4 .و نحوها عبارة جامع الشرائع
5 .
نعم،عبارات جماعةٍ من الأصحاب لا يخلو عن اختلالٍ في التعبير،لكن الإجماع على عدم الخيار للبائع في النهار يوجب تأويلها إلى ما يوافق الدروس.و أحسن تلك العبارات عبارة الصدوق في الفقيه التي أسندها في الوسائل إلى رواية زرارة،قال:« العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يومٌ إلى الليل»6 فإنّ المراد بالعهدة عهدة البائع.
و قال في النهاية:و إذا باع الإنسان ما لا يصحّ عليه البقاء من الخُضَر و غيرها و لم يقبض المبتاع و لا قَبَض الثمن كان الخيار فيه يوماً،