• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

عدم اشتراط تاخير تسليم احد العوضين

4- ان يکون المبيع عينا او شبهه

بالإذن في بقاء البيع على اللزوم،مع أنّ ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجهٍ يجوز له التصرّف فيه باقٍ.نعم،لو كان القبض بدون الإذن حقّا كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فالظاهر عدم الخيار؛ لعدم دخوله في منصرف الأخبار و عدم تضرّر البائع بالتأخير.

و ربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقاً مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق أعني قبض المبيع نظراً إلى أنّهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إيّاه،و في طرف الثمن عدم قبضه.و فيه نظر؛ لأنّ هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع،فيُعبّر في طرف الثمن و المثمن بما هو فعلٌ له،و هو القبض في الأوّل و الإقباض في الثاني،فتأمّل.

و لو أجاز المشتري قبض الثمن بناءً على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن.و هل هي كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثاني.و يترتّب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعدها.

الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين؛لأنّ المتبادر من النصّ غير ذلك،فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النصّ،مع أنّه في الجملة إجماعيٌّ.

الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،كصاعٍ من صبرةٍ.نصّ عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة1 في نقل مضمون روايات أصحابنا.و ظاهره كونه مفتىً به عندهم،و صرّح به في التحرير2

(1)المتقدّمة في الصفحة 219.

(2)التحرير 1:167.