فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم
شرائط خيار التاخير
1- عدم قبض المبيع
و حَمَلَةِ الأخبار نفيَ اللزوم
1 ممّا يقرّب هذا المعنى؛ مضافاً إلى ما يقال:من أنّ قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار:« لا بيع له» ظاهرٌ في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط،و لا يكون إلّا نفي اللزوم من طرف البائع،إلّا أنّ في رواية ابن يقطين:« فلا بيع بينهما».
و كيف كان،فلا أقلّ من الشكّ فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتّبة على البيع.
و توهّم:كون الصحّة سابقاً في ضمن اللزوم،فترتفع بارتفاعه،مندفعٌ:بأنّ اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحّة،و إنّما هو حكمٌ مقارنٌ له في خصوص البيع الخالي من الخيار.
ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور:
أحدها: عدم قبض المبيع،و لا خلاف في اشتراطه ظاهراً،و يدلّ عليه من الروايات المتقدّمة قوله عليه السلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة:« فإن قبض بيعه،و إلّا فلا بيع بينهما»
2 بناءً على أنّ« البيع» هنا بمعنى المبيع.
لكن في الرياض:إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط
3 ،و تبعه بعض المعاصرين
4 .و لا أعلم له وجهاً غير سقوط هذه الفقرة عن