لو جهل الفوريه
لو ادعي الجهل بالخيار
الناسي في حکم الجاهل
المبادرة،لعموم نفي الضرر؛ إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن و الجاهل بحكمه،و ليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافياً لمعذوريّته،كترك الفحص عن الغبن و عدمه.
و لو جهل الفوريّة فظاهر بعضٍ الوفاق على المعذوريّة.و يشكل بعدم جريان نفي الضرر هنا؛ لتمكّنه من الفسخ و تدارك الضرر،فيرجع إلى ما تقدّم من أصالة بقاء آثار العقد و عدم صحّة فسخ المغبون بعد الزمان الأوّل.و قد حكي عن بعض الأساطين عدم المعذوريّة في خيار التأخير1 ،و المناط واحدٌ.
و لو ادّعى الجهل بالخيار فالأقوى القبول،إلّا أن يكون ممّا لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي إلّا لعارضٍ،ففيه نظرٌ.
و قال في التذكرة في باب الشفعة:إنّه لو قال:« لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة» أو قال:« أخّرت لأني لم أعلم أنّ الشفعة على الفور» فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بريّةٍ لا يعرفون الأحكام قُبل قوله و له الأخذ بالشفعة،و إلّا فلا2 ،انتهى.
فإن أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقّه الجهل،فلا حاجة إليه؛ لأنّ أكثر العوامّ و كثيراً من الخواصّ لا يعلمون مثل هذه الأحكام.و إن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقّه عدم العلم،ففيه:أنّه لا داعي إلى اعتبار الظهور،مع أنّ الأصل العدم.
و الأقوى:أنّ الناسي في حكم الجاهل.و في سماع دعواه النسيان