• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المراد من الفوريه

هذه الجهة.و هذا ليس كاستصحاب الخيار؛ لأنّ الشكّ هنا في الرافع،فالموضوع محرَزٌ كما في استصحاب الطهارة بعد خروج المذي،فافهم و اغتنم،و الحمد للَّه. هذا،مضافاً إلى ما قد يقال هنا و فيما يشبهه من إجازة عقد الفضولي و نكاحه و غيرهما-:من أنّ تجويز التأخير فيها ضررٌ على من عليه الخيار،و فيه تأمّلٌ.

ثمّ إنّ مقتضى ما استند إليه للفوريّة عدا هذا المؤيّد الأخير هي الفوريّة العرفيّة؛ لأنّ الاقتصار على الحقيقيّة حرجٌ على ذي الخيار،فلا ينبغي تدارك الضرر به،و الزائد عليها لا دليل عليه عدا الاستصحاب المتسالَم على ردّه بين أهل هذا القول. لكن الذي يظهر من التذكرة في خيار العيب على القول بفوريّته ما هو أوسع من الفور العرفي،قال:خيار العيب ليس على الفور على ما تقدّم،خلافاً للشافعي،فإنّه اشترط الفوريّة و المبادرة بالعادة،فلا يؤمر بالعَدْو و لا الركض ليردّ،و إن كان مشغولاً بصلاةٍ أو أكلٍ أو قضاء حاجةٍ فله الخيار إلى أن يفرغ،و كذا لو اطّلع حين دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها فلا بأس إجماعاً،و كذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً.و لو اطّلع على العيب ليلاً فله التأخير إلى أن يُصبح و إن لم يكن عذر1 ،انتهى.

و قد صرّح في الشفعة على القول بفوريّتها بما يقرب من ذلك و جعلها من الأعذار.و صرّح في الشفعة بأنّه لا يجب المبادرة على

(1)التذكرة 1:529.