ابتناء الاستصحاب و عدمه علي المبنيين في موضوع الاستصحاب
من حيث استعداد الحكم للبقاء.و أمّا على التحقيق من عدم إحراز الموضوع في مثل ذلك على وجه التحقيق،فلا يجري فيما نحن فيه الاستصحاب؛ فإنّ المتيقّن سابقاً ثبوت الخيار لمن لم يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ،فإذا فرضنا ثبوت
1 الحكم من الشرع على هذا الوجه
2 فلا معنى لانسحابه في الآن اللاحق مع كون الشخص قد تمكّن من التدارك و لم يفعل؛ لأنّ هذا موضوعٌ آخر يكون إثبات الحكم له من القياس المحرّم.
نعم،لو أُحرز الموضوع من دليلٍ لفظيٍّ على المستصحب أو كان الشكّ في رافع الحكم حتّى لا يحتمل أن يكون الشكّ لأجل تغيّر الموضوع اتّجه التمسّك بالاستصحاب.
و أمّا ما ذكره في الرياض 3 ،ففيه:أنّه إن بنى الأمر على التدقيق في موضوع الاستصحاب كما أشرنا هنا و حقّقناه في الأُصول فلا يجري الاستصحاب و إن كان المدرك للخيار الإجماع.و إن بنى على المسامحة فيه كما اشتهر جرى الاستصحاب و إن استند في الخيار إلى قاعدة الضرر،كما اعترف به ولده قدّس سرّهما في المناهل 4 مستنداً