• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوه

من جهة أصالة اللزوم،و اختصاص معقد الإجماع و الشهرة بالبيع،و عدم تعرّض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع كما تعرّضوا لجريان خيار الشرط1 ،و تعرّضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع لكونه محلّ خلافٍ لبعض العامّة في بعض أفراد ما عدا البيع 2 ،فلا يدلّ على عموم غيره لما عدا البيع. و من دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها و لو في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت 3 ،و قد استدلّ به الأصحاب على إثبات كثيرٍ من الخيارات،فدخوله فيما عدا البيع لا يخلو عن قوّة. نعم،يبقى الإشكال في شموله للصورة المتقدّمة،و هي ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة بيعاً كان أو غيره على عدم المغابنة و المكايسة من حيث الماليّة،كما إذا احتاج المشتري إلى قليلٍ من شي ءٍ مبتذلٍ لحاجةٍ عظيمة دينيّةٍ أو دنيويّةٍ،فإنّه لا يلاحظ في شرائه مساواته للثمن المدفوع بإزائه،فإنّ في شمول الأدلّة لمثل هذا خفاءً،بل منعاً4 ،و اللَّه العالم.

(1)كما تقدّم عنهم في الصفحة 147 148.

(2)راجع الشرح الكبير(المطبوع ضمن المغني لابن قدامة)4:61،و فيه:« أحدها خيار المجلس و يثبت في البيع و الصلح بمعناه و الإجارة و يثبت في الصرف و السلم»،و راجع الخلاف 3:14،المسألة 14 من كتاب البيوع.

(3)في« ش» زيادة:« بعد إلحاق غيرها بظهور عدم الفصل عند الأصحاب».

(4)في« ش» زيادة:« إلّا أن يتمّ بعدم القول بالفصل».