• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

التفصيل المحکي عن بعض و المناقشه فيه

الاشکال في المسأله

و في غاية المرام:التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجري فيه،و بين الواقع على إسقاط دعوى قبل ثبوتها ثمّ ظهر حقّية ما يدّعيه و كان مغبوناً فيما صالح به،و الواقع على ما في الذمم و كان مجهولاً ثمّ ظهر بعد عقد الصلح و ظهر غبن أحدهما على تأمّلٍ 1 .و لعلّه للإقدام في هذين على رفع اليد عمّا صالح عنه كائناً ما كان،فقد أقدم على الضرر.

و حكي عن بعضٍ 2 التفصيل بين كلّ عقدٍ وقع شخصه على وجه المسامحة و كان الإقدام على المعاملة فيه مبنيّاً على عدم الالتفات إلى النقص و الزيادة بيعاً كان أو صلحاً أو غيرهما فإنّه لا يصدق فيه اسم الغبن،و بين غيره. و فيه مع أنّ منع صدق الغبن محلّ نظرٍ-:أنّ الحكم بالخيار لم يعلَّق في دليلٍ على مفهوم لفظ« الغبن» حتّى يتّبع مصاديقه،فإنّ الفتاوى مختصّةٌ بغبن البيع،و حديث نفي الضرر عامٌّ لم يخرج منه إلّا ما استُثني في الفتاوى من صورة الإقدام على الضرر عالماً به.نعم،لو استدلّ بآية التجارة عن تراضٍ أو النهي عن أكل المال بالباطل أمكن اختصاصهما بما إذا أقدم على المعاملة محتمِلاً للضرر مسامِحاً في دفع ذلك الاحتمال.

و الحاصل:أنّ المسألة لا تخلو عن إشكالٍ

(1)انظر غاية المرام(مخطوط)1:296،و فيه تصريح بعدم ثبوت الخيار في الفرضين الأخيرين.

(2)لم نعثر عليه.