• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

لو کانت الزياده عينا کالغرس

على ذلك شرّاح الكتاب 1 ،و سيجي ء ما يمكن أن يكون فارقاً بين المقامين.

و إن كان التغيير بالزيادة:فإن كانت حُكميّةً محضة كقصارة الثوب و تعليم الصنعة،فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة،بأن تقوَّم العين معها و لا معها و تؤخذ النسبة.و لو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة،فالظاهر عدم شي ءٍ لمحدثها؛ لأنّه إنّما عمل في ماله،و عمله لنفسه غير مضمونٍ على غيره،و لم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال و لو في ضمن العين. و لو كانت الزيادة عيناً محضاً كالغرس:

ففي تسلّط المغبون على القلع بلا أرشٍ،كما اختاره في المختلف في الشفعة2 أو عدم تسلّطه عليه مطلقاً،كما عليه المشهور،فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري. أو تسلّطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا3 و قيل به في الشفعة و العارية4 وجوهٌ: من أنّ صفة كونه منصوباً المستلزمة لزيادة قيمته إنّما هي عبارةٌ

(1)راجع إيضاح الفوائد 1:521،و جامع المقاصد 4:446،و مفتاح الكرامة 4:760.

(2)راجع المختلف 5:356.

(3)لم نعثر عليه في المسالك،نعم صرح به في الروضة 3:469.

(4)راجع الشرائع 2:173،و 3:260،و مفتاح الكرامة 6:61 و 383.