• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

لو اتفق عود الملک الي الغابن

تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين

بالفسخ،فإن امتنع فَسَخَه الحاكم،فإن امتنع 1 فَسخَه المغبون 2 . و يمكن النظر فيه:بأنّ فسخ المغبون إمّا بدخول العين في ملكه،و إمّا بدخول بدلها،فعلى الأوّل لا حاجة إلى الفسخ حتّى يتكلّم في الفاسخ،و على الثاني فلا وجه للعدول عمّا استحقّه بالفسخ إلى غيره.اللهمّ إلّا أن يقال:إنّه لا منافاة؛ لأنّ البدل المستحقّ بالفسخ إنّما هو للحيلولة،فإذا أمكن ردّ العين وجب على الغابن تحصيلها،لكن ذلك إنّما يتمّ مع كون العين 3 على ملك المغبون،و أمّا مع عدمه و تملّك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين.

ثمّ على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز،لو اتّفق عود الملك إليه لفسخٍ في العقد الجائز أو اللازم 4 فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب ردّ العين.و إن كان بعده،فالظاهر عدم وجوب ردّه؛ لعدم الدليل بعد تملّك البدل.و لو كان العود بعقدٍ جديد فالأقوى عدم وجوب الردّ مطلقاً؛ لأنّه ملكٌ جديد تلقّاه من مالكه،و الفاسخ إنّما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل.

و لو تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين،فإمّا أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج.

(1)المسالك 3:206،مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(2)في« ش» زيادة:« باقية».

(3)لم ترد عبارة« في العقد الجائز أو اللازم» في« ش».

(4)و(2)لم يردا في« ق».