• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار اذا فسخه

لو اتفق زوال المانع

هل تلحق الاجاره بالبيع ؟

الحكم عليه فلا يُعرف له وجهٌ،إلّا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار،أعني نفي الضرر،فيقتصر على مورد الإجماع.

ثمّ إنّ ظاهر التقييد بصورة امتناع الردّ،و ظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك ما صرّح به جماعةٌ1 :من أنّ الناقل الجائز لا يمنع الردّ بالخيار إذا فسخه،فضلاً عن مثل التدبير و الوصيّة من التصرّفات الغير الموجبة للخروج عن الملك فعلاً.و هو حسنٌ؛ لعموم نفي الضرر،و مجرّد الخروج عن الملك لا يُسقط تدارك ضرر الغبن.

و لو اتّفق زوال المانع كموت ولد أُمّ الولد و فسخ العقد اللازم لعيبٍ أو غبنٍ ففي جواز الردّ وجهان:من أنّه متمكّنٌ حينئذٍ،و من استقرار البيع.و ربما يُبنيان على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزُل أو كالذي لم يَعُد.و كذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقلٍ جديد،و عدم الخيار هنا أولى؛ لأنّ العود هنا بسببٍ جديد،و في الفسخ برفع السبب السابق.

و في لحوق الإجارة بالبيع قولان: من امتناع الردّ،و هو مختار الصيمري 2 و أبي العبّاس 3 . و من أنّ مورد الاستثناء هو التصرّف المخرِج عن الملك،و هو المحكيّ عن ظاهر الأكثر4 .

(1)اختاره في غاية المرام(مخطوط)1:291،و فيه:« سواء كان وارداً على العين..أو على المنافع كالإجارة».

(2)اختاره في المهذّب البارع 2:377.

(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:575.

(4)في« ش» زيادة:« فتأمّل».