4- تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملک
المعيب
1 قد يكون ضرراً،فإن تمّ دليلٌ في التدليس أيضاً قلنا به،و إلّا وجب الرجوع إلى دليل خياره.
ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخيار بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنيٌّ على ما تقدّم في الخيارات السابقة:من تسليم كون التصرّف دليلاً على الرضا بلزوم العقد،و إلّا كان اللازم في غير ما دلّ فعلاً على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف،الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار.
الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق.
فإنّ المصرَّح به في كلام المحقّق
2 و من تأخّر عنه
3 هو سقوط خياره حينئذٍ،و قيل:إنّه المشهور
4 .و هو كذلك بين المتأخّرين.
نعم،ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحةً عند كذب البائع:أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف فيها،سقط الردّ
5 .
و الظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن،كما يظهر من جامع