2- اشتراط سقوطه في متن العقد
دعوي لزوم الغرر من اسقاط الخيار و دفعه
الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
و الإشكال فيه من الجهات المذكورة هنا،أو المتقدّمة في إسقاط الخيارات المتقدّمة قد عُلم التفصّي عنها.
نعم،هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌ
1 بهذا الخيار و خيار الرؤية،و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.
قال في الدروس في هذا المقام ما لفظه:و لو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية،فالظاهر بطلان العقد للغرر
2 ،انتهى.ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين:بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة.
و جَزَم الصيمري في غاية المرام ببطلان العقد و الشرط
3 ،و تَرَدّد فيه المحقّق الثاني،إلّا أنّه استظهر الصحّة
1 .
و لعلّ توجيه كلام الشهيد هو:أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار ماليّة المبيع كالجهل بصفاته؛ لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلى الجهل بمقدار ماليّته؛ و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التي لا مدخل لها في القيمة.لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار الماليّة لو كان غرراً