• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

مسائل في خيار المجلس

مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة.و هل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف. قال في التذكرة:لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما و بالموكّلين مع حضورهما في المجلس،و إلّا فبالوكيلين،فلو مات الوكيل في المجلس و الموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه؛ لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث.و للشافعيّة قولان:أحدهما:أنّه يتعلّق بالموكّل،و الآخر:أنّه يتعلّق بالوكيل 1 ،انتهى.

أقسام الوكيل

1-أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد

أقول:و الأولى أن يقال:إنّ الوكيل إن كان وكيلاً في مجرّد إجراء العقد،فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهيد الثانيان 2 لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما و إن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل 1 و لم نقل بما قيل 2 تبعاً لجامع المقاصد3 بانصرافه

(1)التذكرة 1:518.

(2)جامع المقاصد 4:285،و المسالك 3:194 195.

(1)المراد بهذا« البعض» هو الوكيل في التصرّف المالي،غاية الآمال:488.

(2)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:241.

(3)جامع المقاصد 4:286.