ب- الصلح
يجوز للواهب الرجوع فيها،و إن اختلّ أحد القيود لزمت.و هل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك
4 ،انتهى.
و ظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتّى الصدقة.
و كيف كان،فالأقوى عدم دخوله فيها؛ لعموم ما دلّ على أنّه لا يُرجع فيما كان للَّه 5 ،بناءً على أنّ المستفاد منه كون اللزوم حكماً شرعيّاً لماهيّة الصدقة،نظير الجواز للعقود الجائزة.
و لو شكّ في ذلك كفى في عدم سببيّة الفسخ التي يتوقّف صحّة اشتراط الخيار عليها.و توهّم إمكان إثبات السببيّة بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع.
و منه 1 : الصلح،
فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة في التذكرة2 -:دخول الخيار فيه مطلقاً،بل عن المهذّب البارع في باب الصلح:الإجماع على دخوله فيه بقولٍ مطلقٍ 3 .
و ظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف 4 -:عدم دخوله فيه مطلقاً.و قد تقدّم التفصيل عن التحرير و جامع المقاصد و غاية المرام 5