• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

العقود من جهة مشروعيّة الإقالة و ثبوت خيار المجلس و الحيوان و غيرهما في بعضها،بخلاف الإيقاعات؛ فإنّه لم يُعهد من الشارع تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتّى يصحّ اشتراط ذلك فيها.

و بالجملة،فالشرط لا يَجعل غيرَ السبب الشرعي سبباً،فإذا لم يعلم كون الفسخ سبباً لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه بناءً على أنّ اللزوم في الإيقاعات حكمٌ شرعيٌّ كالجواز في العقود الجائزة فلا يصير سبباً باشتراط التسلّط عليه في متن الإيقاع. هذا كلّه،مضافاً إلى الإجماع عن المبسوط و نفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله في العتق و الطلاق 1 ،و إجماع المسالك على عدم دخوله في العتق و الإبراء2 .

عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنه للايقاع

و ممّا ذكرنا في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمّن الإيقاع و لو كان عقداً،كالصلح المفيد فائدة الإبراء،كما في التحرير و جامع المقاصد3 . و في غاية المرام:أنّ الصلح إن وقع معاوضةً دخله خيار الشرط،و إن وقع عمّا في الذمّة مع جهالته أو على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يدخله؛ لأنّ مشروعيّته لقطع المنازعة فقط،و اشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيّتَه،و كلّ شرطٍ ينافي مشروعيّة العقد غير لازمٍ 4 ،انتهى.

(1)المبسوط 2:81،و السرائر 2:246.

(2)المسالك 3:212،و فيه:« محلّ وفاق».

(3)التحرير 1:167،و جامع المقاصد 4:304.

(4)غاية المرام(مخطوط)1:295،و فيه:« غير جائز».