• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

يدّعى من الخارج عدم معنىً للخيار في العقد الجائز و لو من الطرف الواحد.فعن الشرائع و الإرشاد و الدروس و تعليق الإرشاد و مجمع البرهان و الكفاية1 :دخول خيار الشرط في كلّ عقدٍ سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.و ظاهرها ما عدا الجائز؛ و لذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير2 بعد ما منع الخيار في العقود الجائزة. و كيف كان:فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أنّ مقتضى عموم أدلّة الشرط الصحّة في الكلّ و إنّما الإخراج لمانع؛ و لذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدّس سرّه-:إنّه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان:« المؤمنون عند شروطهم»3 ،فالمهمّ هنا بيان ما خرج عن هذا العموم.

عدم جريان خيار الشرط في الايقاعات

فنقول:أمّا الإيقاعات،فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها،كما يرشد إليه استدلال الحلّي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود4 . قيل:لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبّه عليه

(1)حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:568،راجع الشرائع 2:23،و الإرشاد 1:375،و الدروس 3:268،و حاشية الإرشاد(مخطوط):260،و مجمع الفائدة 8:411،و كفاية الأحكام:92.

(2)التحرير 1:168.

(3)الدروس 3:268،و فيه:« المسلمون» بدل« المؤمنون»،و هو مطابق للمصدر،و راجع الحديث في الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديثان 1 و 2.

(4)السرائر 2:246.