• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

السادس : رد الثمن الي الوکيل او الولي مع التصريح به

الرواية مخالفةً للقاعدة،و إنّما المخالف لها هي قاعدة« أنّ الخراج بالضمان» إذا انضمّت إلى الإجماع على كون النماء للمالك.نعم،الإشكال في عموم تلك القاعدة للثمن كعمومها لجميع أفراد الخيار.لكن الظاهر من إطلاق غير واحدٍ عموم القاعدة للثمن و اختصاصها بالخيارات الثلاثة أعني خيار المجلس و الشرط و الحيوان و سيجي ء الكلام في أحكام الخيار1 . و إن كان التلف قبل الردّ فمن البائع 2 ؛ بناءً على عدم ثبوت الخيار قبل الردّ. و فيه مع ما عرفت من منع المبنى-:منعُ البناء،فإنّ دليل ضمان من لا خيار له مالَ صاحبِه هو تزلزلُ البيع سواءً كان بخيارٍ متّصلٍ أم بمنفصلٍ،كما يقتضيه أخبار تلك المسألة،كما سيجي ء3 . ثمّ إن قلنا:بأنّ تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع،و إن قلنا:بأنّه من البائع فالظاهر بقاء الخيار،فيردّ البدل و يرتجع المبيع.

السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ بردّ الثمن على نفس المشتري،أو بردّه على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول مع التصريح بذلك

(1)سيجي ء في الجزء السادس،الصفحة 178 181.

(2)كذا في« ش»،و لكن في« ق» و« ف» بدل« البائع»:« المشتري»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.

(3)اُنظر الجزء السادس،الصفحة 175،مسألة أنّ المبيع في ضمان من ليس له الخيار.