• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

و إن كان الثمن كلّياً،فإن كان في ذمّة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمة1 فردُّه بأداء ما في الذمّة،سواءً قلنا:إنّه عين الثمن أو بدله،من حيث إنّ ما في ذمّة البائع سقط عنه بصيرورته ملكاً له،فكأنه تَلِفَ،فالمراد بردّه المشترط:ردُّ بدله.و إن لم يكن الثمن في ذمّة البائع و قَبضَه،فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة2 فالحكم على مقتضى الشرط.و إن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو ردّ ما يعمّ البدل،إمّا مطلقاً،أو مع فقد العين. و يدلّ عليه صريح 3 بعض الأخبار المتقدّمة4 إلّا أنّ المتيقّن منها صورة فقد العين.

الثالث : هل يکفي مجرد رد الثمن في الفسخ

قيل 5 :ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم:من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنّه لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.

(1)تقدّمت في الصفحة 128.

(2)راجع الصفحة المتقدّمة.

(3)في« ش»:« صريحاً».

(4)كما في رواية ابن ميسرة المتقدّمة في الصفحة 128.

(5)راجع مفتاح الكرامة 4:565،و المقابس:248،و المناهل:333.