في بعض كتبه
1 .
و الحاصل:أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلّط الفاسخ على تملّك ما انتقل عنه و صار مالاً لغيره و أخذه منه بغير رضاه منافٍ لهذا العموم.
الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم
و منها:قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« المؤمنون عند شروطهم»2 .و قد استدلّ به على اللزوم غير واحدٍ منهم المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه 3 بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر،فإنّ العقد على هذا شرطٌ،فيجب الوقوف عنده و يحرم التعدّي عنه،فيدلّ على اللزوم بالتقريب المتقدّم في * أوفوا بالعقود*.
لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيّة،بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع،كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة:« و لك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك،و عهدي أن أهجر جميع معاصيك»4 ،و قوله عليه السلام في أوّل دعاء الندبة:« بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا»5 كما لا يخفى على من تأمّلها.
مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص،